مرسوم رئاسي رقم 17-292
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-292 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في المس اح ة المس مّاة "عين صالح II " ( ال ك تل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المب رم بم دينة الجزائ ر في 22 يناير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★