مرسوم رئاسي رقم 17-287
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-287 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★