المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- "الواعر شرق" (الكتلة : 212 أ)،
- " زملة الناقة" (الكتلة : 403 ج/ح)،
- "ب رج عمر إدريس " (الكتل: 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج)،
- "المزايد شرق" (الكتلتان: 426 ب و 438 د)،
- "حمدات القلتة" (الكتل: 414 س و 432 و 442 ب و 443 ب و 443 ج و 444 أ).