المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- "تيحيقالين" (الكتل: 228 ب و 229 أ و 231 ب)،
- "توقرت شرق 2 " (الكتلتان: 415 ب و 424 ج)،
- "قرن القصة" (الكتلتان: 316 أ و 317 أ).