مرسوم رئاسي رقم 17-265
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدرة ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار 2.570.000.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.