مرسوم رئاسي رقم 17-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة مي زانية ال تك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5