مرسوم رئاسي رقم 17-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في