مرسوم رئاسي رقم 17-264 · ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-264 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.