مرسوم رئاسي رقم 17-263
· ج.ر عدد 58 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-263 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
أكتوبر سنة م تنظيميّة الم ادّة 3 : ين شر ه ذا الم رسوم في ال جري دة ال رّسمي ّة لل جم هوريّ ة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★