المادة 9
المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها والدفاع عن مصالحها،
- متابعة الكفاءات الوطنية في الخارج،
- التكفل ومتابعة المسائل المتعلقة بالأجانب بالجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بحماية الجزائريين في الخارج والمسائل المتعلقة بالوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات والحالة المدنية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 أكتوبر سنة 2017 م أ. المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتكلف بالمسائل الخصوصية المرتبطة بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم.
ب. المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالي ة الوطنية في الخارج ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي،
- إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة،
- المس ائل ذات الص لة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.
ج. المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- تسليم مختلف وثائق الحالة المدنية للرعايا المولودين في الخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي،
- التصديق على الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية. .2 مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- مسك بطاقية حول الكفاءات الوطنية والحركة الجمعوية الجزائرية في الخارج،
- المساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية.
ب. المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماع ية للجالي ة الوطني ة في الخ ارج، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج، 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الاستشارات الانتخابية أو في التظاهرات التضامنية،
- المشاركة في برنامج الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية،
- مساعدة وضمان متابعة كل البرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية،
- التكفل بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية. .3 مديرية الشؤون القنصلية، وتكلف بالمسائل الجوية والبحرية والتأشيرات والشؤون القضائية والإدارية، والمسائل المتعلقة بالهجرة، وكذا متابعة المسائل المرتبطة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- متابعة المسائل الجوية والبحرية.
ب. المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي،
- المسائل المتعلقة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
ج. المديرية الفرعية للهجرة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية حول مسائل الهجرة،
- جمع ونشر معطيات حول إشكالية الهجرة وإعداد تقارير تلخيصية وتحليلية بخصوصها،
- متابعة المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.