المادة 7
المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بتنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى والشرقية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى.
ب. المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية. .2 مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية، ب. المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي.