المادة 5
المديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو - متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى،
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان أوروبا.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو - متوسطي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي،
- تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحر الأبيض المتوسط ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، وتكلف بما يأتي :
- تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
- التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأنها وتنسيق تنفيذها،
- تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو - متوسطي وتسييرها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أوروبا، وتكلف بالتخطيط لأنشطة التعاون مع بلدان أوروبا وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان ومتابعتها.
ج. المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية وتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية ومتابعتها.