المادة 3
المديرية العامة للبلدان العربية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
- متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
ب. المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. .2 مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المنظمات العربية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطار التعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة.
ب. المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات جامعة الدول العربية،
- تحضير الملفات والاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
الم ادة 4 : المديرية العام ة لإفريقي ا، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
- ترقية نشاطات التعاون،
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة العلاقات الثنائية،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل ا لمجاورة.
ب. المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية، ج. المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. .2 مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
ب. المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
- متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.