المادة 2
المديرية العام ة للتشريفات، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية والمراكز الثقافية،
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات، في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم،
- تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر.
وتضم مديريتين (2) :
1 . مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- إصدار المستندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر،
- مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية،
- المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية. 12 أكتوبر سنة 2017 م ب . المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- إصدارالمستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص، وكذا التأشيرات على المستندات الدبلوماسية،
- المسائل المتعلقة بالامتيازات والإعفاءات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر.
ج. المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلف بما يأتي :
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية، وكذا الهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية،
- متابعة طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية أو مبعوثي الدولة. .2 مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء اعتماد رؤساء البعثات وملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر،
- تنظيم المراسم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتكلف بما يأتي :
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد،
- إجراء طلب الاعتماد وتحضير مراسم تسليم أوراق الاعتماد،
- تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الجزائرية.
ب. المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلف بما يأتي:
- تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي، لا سيما الندوات والمنتديات والأيام الدراسية، 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- تحضير انعقاد اللجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
- حفظ الوثائق البروتوكولية الضرورية لتنظيم المؤتمرات واللجان المشتركة وتسييرها،
- المساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار.