المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مدي رو الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - السفراء المستشارون،
3 - رئيس الديوان، ويساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق نص خاص،
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات،
- المديرية العامة للبلدان العربية،
- المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لأوروبا،
- المديرية العامة لأمريكا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج،
- المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين،
- المديرية العامة للموارد،
- مديرية الشؤون القانونية،
- مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
- مديرية المصالح التقنية.