المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم مراسيم رئاس ية مؤرخة في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد محصر، ببوزريعة،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بن عمر، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد يحي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★