المادة 15
مديرية المصال ح التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلف بما يأتي :
- تأمين وضمان سرية الإرسال والاتصالات،
- ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
- تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها.
ب. المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
- تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
ج. المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله،
- وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
- تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.