المادة 11
المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تطوير نشاطات البحث والتحليل الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة،
- المبادرة بنشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية وترقيتها،
- تحديد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال التكوين،
- السهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال الدراسات والبحوث والتكوين،
- السهر على تنظيم مؤتمرات ومنتديات وملتقيات ذات الصلة بنشاطات وزارة الشؤون الخارجية وبتطور العلاقات الدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مدي رية الاس تشراف وال تخ طيط، وتك لف بما يأتي :
- القيام بالتحاليل والتقييمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولية الراهنة،
- التحاليل الاستشرافية للسياق الدولي والجهوي،
- الدراسات الكفيلة بفهم أفضل للمسارات،
- إعداد استراتيجيات وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية موجهة نحو أهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى. 12 أكتوبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتكلف بالمساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات استشرافية حول المسائل التي تهم التحرك الدولي للجزائر.
ب. المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بتحديد الاستراتيجيات والوسائل والأدوات العملية وتقديم اقتراحات عملية تتماشى وأهداف الدبلوماسية الوطنية. .2 مديرية الدراسات والبحث والنشر، وتكلف بالقيام بنشاطات الدراسات والبحث وإنجاز تقييمات ذات صلة بتطور الوضع الدولي الراهن ونشر الدراسات والبحوث.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بترقية برامج البحث والدراسات وكذا الاستشارات في مجال العلاقات الدولية.
ب. المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بضمان نشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية. .3 مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تكوين وتحسين مستوى ورسكلة المستخدمين،
- ضمان تحضير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لممارسة مهامهم بشكل يتناغم وتطور العلاقات الدولية،
- ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمين الآخرين وتحكمهم في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي،
- تنظيم دورات تكوين مرتبطة بالاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الأسلاك والرتب العليا،
- تنظيم دورات تكوينية لصالح إطارات إدارات ومؤسسات وهيئات عمومية أخرى. 21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م ب. المديرية الفرعية للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، وتكلف بترقية ومتابعة التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين، وتكلف أيضا بتسيير المنح وعروض التكوين الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية.