المادة 10
المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة،
- تنظيم وتسيير دعائم التوثيق والأرشيف للوزارة.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير وتحليل المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية،
- تسيير المعلومة الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
ب. المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتكلف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر.
ج. المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وفرز المعلومات ذات الأهمية على شبكة الأنترنت وتنفيذ مخطط الاتصال الخارجي للوزارة،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية للوزارة،
- المساعدة التقنية لمستعملي أداة الإعلام الآلي. .2 مديرية الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها،
- تسيير ومتابعة عمل وسائل الوزارة في مجال الوثائق، لا سيما المكتبة والمدياتيك،
- حفظ ومعالجة الأرشيف.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتكلف بما يأتي :
- وثائق وزارة الشؤون الخارجية،
- منشورات الوزارة ونشرتها الرسمية،
- تنظيم المكتبة والميدياتيك ووسائل أخرى.
ب. المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الأرشيف وحفظه ونشر المعلومة،
- توحيد مناهج التصنيف وتطبيق معايير أرشيفية،
- تحديد قنوات المعلومة،
- وضع أدوات وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف ومعالجتها،
- تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في معالجة الأرشيف.