مرسوم رئاسي رقم 17-256
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-256 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 343.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ."