مرسوم رئاسي رقم 17-25 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-180
« المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ورقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 ال موافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يجعل منهج إحصاء الوحدات المشكلة لمستعمرة الخمائر و/ أو العفنيات في الحليب ومنتجات الحليب عن طريق تقنية حساب المستعمرات في °25 م، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.