مرسوم رئاسي رقم 17-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 17-25 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة
المادة الأولى
يكلف السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير التجارة بالنيابة.