مرسوم رئاسي رقم 17-247
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئ ة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★