مرسوم رئاسي رقم 17-241
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
المادة الأولى
تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول.