مرسوم رئاسي رقم 17-233
· ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة
المادة 9
جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي تجري الإجراءات المطلوبة على إقليمه. 3 سبتمبر سنة 2017 م