مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة دولة قطر، المشار إليهما، فيما، بعد ب " الطرفان ."
انشغالا منهما بالتهديد الذي تشكّله الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أشكالها، 3 سبتمبر سنة 2017 م وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتحقيقا لأهداف مجلس وزراء الداخلية العرب، وتعبيرا عن إيمانهما بوحدة الأمن العربي، وانطلاقا من صلات الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وشعبيهما، ورغبة منهما في تنظيم علاقات التعاون بينهما لما فيه مصلحة بلديهما في إطار التشريعات النافذة واحترام سيادة وأمن ومصالح كل منهما والاتفاقيات السارية لديهما، وعدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعاون الطرفان في المجال التقني وتبادل المعلومات والخبرات، ولا سيّما في الميادين الآتية : )1 مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. )2 مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامّة والمشعّة والمواد الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والاتجار غير المشروع فيها. )3 مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيمياوية، بما في ذلك زراعتها وتخزينها وتصنيعها ونقلها وتهريبها. )4 مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال طبقا لتشريع البلدين. )5 التعاون في مجال استرجاع الأموال المهرّبة ومصادرة العائدات الإجرامية. )6 الأمن السياحي. )7 الإعلام الأمني. )8 مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وشبكات الهجرة غير الشرعية. )9 مكافحة جرائم الاختطاف وطلب الفدية. )10 مكافحة السرقة والتهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمعادن الثمينة والتحف الفنية والسيارات. )11 مكافحة تزوير الوثائق وتزييف العملة النقدية ووسائل التمويل. 12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م )12 مكافحة الجرائم الإلكترونية. )13 مكافحة الجرائم المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة. )14 مكافحة جرائم المساس بالملكية الفكرية. )15 أمن وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية. )16 أمن المنشآت الرياضية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى. )17 الوقاية والأمن المروريان. )18 الشرطة العلمية والتقنية. )19 شرطة الحدود. )20 الأمن الجنائي والأدلة الجنائية. )21 جرائم القرصنة.
المادة 2 يشتمل التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى، على الآتي : )1 تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا سيما حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وتنظيمها وطرق وأساليب عملها. )2 التكوين والتدريب. )3 تبادل المعلومات والتقنيات والخبرات والتجارب المهنية. )4 تبادل نتائج البحوث والعينات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة. )5 تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية. )6 تبادل الزيارات بين مسؤولي وخبراء الطرفين. )7 تقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراء البحث عن الأشخاص المتهمين بأفعال معاقب عليها يشملها الإجرام المنظم. )8 تبادل المعلومات حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو الذين يشتبه ارتباطهم في عمليات غسل الأموال أو تمويل نشاطات إجرامية وحول الطرق والأساليب المتبعة في هذه العمليات. )9 التعاون على تطوير الأنظمة التعليمية والتدريبية التي تعمل وفقا للمعايير والمقاييس الدولية الحديثة للأجهزة الأمنية لدى الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل طرف في هذه الاتفاقية رفض أي طلب للتعاون إذا رأى أن الموافقة عليه قد تضر بسيادته، أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الوطنية، أو يمس بالحقوق الأساسية للأشخاص حسب التشريعات الداخلية لأي من الطرفين.
ويبلّغ الطرف المطلوب منه المعلومات الطرف الطالب كتابة بأسباب رفض طلب التعاون.
المادة 4
فتح المادةيتم التعاون لأجل تطبيق هذه الاتفاقية من خلال الجهات الآتية :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمؤسسات المختصة الأخرى.
2 - بالنسبة لدولة قطر :
- وزارة الداخلية.
كما أن وزيري داخلية البلدين هما المخولان الوحيدان بتعيين الهيئة أو الهيئات المكلفة بتنفيذ مختلف مجالات التعاون المشار إليها في هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةبغية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، وتفعيل التعاون المنصوص عليه، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وتحدد اللجنة المشتركة المحاور الرئيسية للتعاون التي سيتم العمل على تجسيدها في السنة المقبلة، ويتم تحديد مساهمة كل طرف في حدود قدراته المالية ووفق القوانين والتنظيمات الداخلية السارية في كلا البلدين.
وتتولى اللجنة مهمة تفعيل التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والإشراف عليه.
تعقد اللجنة دورة عادية مرة كل سنة، وتجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين، ويحدد زمان ومكان وجدول أعمال الدورة باتفاق الطرفين، وتعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 6
فتح المادةيخضع تبادل المعلومات والبيانات في إطار هذه الاتفاقية للشروط الآتية :
1 - يضمن كل طرف سرّية المعلومات المتبادلة، بضمان عدم التوزيع، والتعديل، والنشر غير المرخص به وفقا لتشريعاتهما الوطنية.
2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم البيانات إلاّ في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، مع الأخذ في الحسبان الأجل المحدد لإتلاف هذه البيانات وفقا لقوانينه الوطنية.
3 - لا يمكن نقل البيانات، والعينات، والأشياء، والتحاليل والمعلومات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة صريحة وكتابية للطرف الذي قدمها.
4 - يضمن الطرف المطلوب منه دقّة المعلومات المتبادلة، والتأكد من ضرورتها ومناسبتها للهدف المنشود، وإذا تبيّن أنه قد تم تبادل معلومات غير دقيقة أو سرّية، يبلّغ الطرف المطلوب منه فورا الطرف الطالب للعمل على تصحيح هذه البيانات أو اتلاف المعلومات السرّية.
5 - ينبغي اتلاف البيانات الشخصية بمجرد أن تزول الحاجة لاستخدامها بالنسبة للطرف الطالب، ويشعر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه على الفور إذا قام بإتلاف للبيانات المتبادلة مع تبرير أسباب قيامه بذلك.
6 - في حال إلغاء هذه الاتفاقية أو عدم تجديد العمل بها، يجب إتلاف كل البيانات الشخصية على الفور.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، حصريا، عن طريق التشاور المباشر بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةلا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المس ت مدة من الات ف اق ي ات أو ال م ع اه دات ال دولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفا فيها.
المادة 9
فتح المادةجميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية يتحملها الطرف الذي تجري الإجراءات المطلوبة على إقليمه. 3 سبتمبر سنة 2017 م
المادة 10
فتح المادةيحق لأي طرف تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي إذا وجد أنها قد تضرّ بأمنه أو بنظامه العام، أو بالصحة العامة، ويجب على الطرف الذي يقوم بتعليق تطبيق هذه الاتفاقية أن يخطر الطرف الآخر كتابة بواسطة القنوات الدبلوماسية عن نيته بتعليق تطبيق هذه الاتفاقية وأحكامها.
المادة 11
فتح المادةيجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بالموافقة الكتابية لكلا الطرفين، ويخضع التعديل لذات الإجراءات الواردة في المادة .(12)
المادة 12
فتح المادةيتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين، وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اخطار بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المتطلبة في كلا البلدين، وتسري لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها.
وفي حالة إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية تظل جميع الالتزامات والطلبات التي نشأت عنها قبل الإخطار قابلة للتنفيذ.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الدوحة بتاريخ 30 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النصين ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشيخ عبد اللّه بن ناصر نور الدين بدوي آل ثاني وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء، والجماعات المحلية وزير الداخلية 12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.