مرسوم رئاسي رقم 17-233 · ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.