مرسوم رئاسي رقم 17-233
· ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة
المادة 8
لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات المس ت مدة من الات ف اق ي ات أو ال م ع اه دات ال دولية أو الثنائية التي تكون إحدى الدولتين طرفا فيها.