المادة 6
يخضع تبادل المعلومات والبيانات في إطار هذه الاتفاقية للشروط الآتية :
1 - يضمن كل طرف سرّية المعلومات المتبادلة، بضمان عدم التوزيع، والتعديل، والنشر غير المرخص به وفقا لتشريعاتهما الوطنية.
2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم البيانات إلاّ في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، مع الأخذ في الحسبان الأجل المحدد لإتلاف هذه البيانات وفقا لقوانينه الوطنية.
3 - لا يمكن نقل البيانات، والعينات، والأشياء، والتحاليل والمعلومات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية إلى أي طرف آخر بدون موافقة صريحة وكتابية للطرف الذي قدمها.
4 - يضمن الطرف المطلوب منه دقّة المعلومات المتبادلة، والتأكد من ضرورتها ومناسبتها للهدف المنشود، وإذا تبيّن أنه قد تم تبادل معلومات غير دقيقة أو سرّية، يبلّغ الطرف المطلوب منه فورا الطرف الطالب للعمل على تصحيح هذه البيانات أو اتلاف المعلومات السرّية.
5 - ينبغي اتلاف البيانات الشخصية بمجرد أن تزول الحاجة لاستخدامها بالنسبة للطرف الطالب، ويشعر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه على الفور إذا قام بإتلاف للبيانات المتبادلة مع تبرير أسباب قيامه بذلك.
6 - في حال إلغاء هذه الاتفاقية أو عدم تجديد العمل بها، يجب إتلاف كل البيانات الشخصية على الفور.