مرسوم رئاسي رقم 17-233
· ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-233 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر سنة
المادة 11
يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بالموافقة الكتابية لكلا الطرفين، ويخضع التعديل لذات الإجراءات الواردة في المادة .(12)