مرسوم رئاسي رقم 17-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة
المادة 9
تعديل الاتفاق يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين. وتصبح التعديلات المتفق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
وتدخل حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.