مرسوم رئاسي رقم 17-232
مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.