مرسوم رئاسي رقم 17-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-232 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة
المادة 4
يعمل الطرفان على تشجيع التبادلات بين القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، خاصة في مجال البرامج ذات الطابع الثقافي والتعليمي والإخباري، وهذا لتشجيع معرفة الحقائق حول الجزائر والصين.