المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الاتصال بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما، فيما بعد، ب " الطرفان "، ورغبة منهما في توطيد وترقية العلاقات بين الشعبين، وبهدف توسيع وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصال، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف من الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى ترقية التعاون بين الجزائر والصين في ميدان الاتصال، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، وتوفير الوسائل التي من شأنها دعم هذا التعاون.
المادة 2 محاور التعاون يشمل التعاون بين الطرفين في ميدان الإعلام والاتصال، المجالات الآتية :
- التكوين،
- التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- البث التلفزي،
- البث الإذاعي،
- الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
يمكن أن يشمل هذا التعاون ميادين أخرى متعلقة بالإعلام والاتصال، والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.