المادة 11
أحكام نهائية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار يشعر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، وكتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخوله حيّز التنفيذ.
يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة ثلاث (3) سنوات، ما لم يقم أحد الطرفين بإبطاله عن طريق إخطار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل نهاية مدة العمل به.
حرر ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية عمارة بن يونس تساي فوتشاو وزير الهيئة العامة وزير التجارة للإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون