المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية بولونيا متعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلومساية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين"،
- إذ تحذوهما الرغبة في توطيد العلاقات الودية والتعاون وكذا ضرورة استحداث آلية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية،
- واعتبارا منهما بأن الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة سيسهّل إلى حد بعيد العلاقات الدولية،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقل الموظفين بين كلا البلدين، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :