مرسوم رئاسي رقم 17-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-231 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.