المادة 6
الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر بموجبها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض في إقليميهما. 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بصفة آلية باتفاق ضمني لفترات متتالية، مدة كل واحدة سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضائه.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 7 نوفمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة لتنزانيا الشعبية عبد القادر مساهل سيريل أوغست شامي الوزير المنتدب المكلف نائب وزير الشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والتعاون والإفريقية الدولي ★