مرسوم رئاسي رقم 17-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-230 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة
المادة 5
التعديل والتوقيف
1 - يُبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بنيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق.
2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة، يبلغ الطرف المتعاقد الطرف الآخر بقراره هذا، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يقوم بتبليغ مماثل عند رفع هذا التوقيف.