مرسوم رئاسي رقم 17-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-230 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة
المادة 3
الإعفاء من رسوم التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى، من كل الحقوق والرسوم العادية.