مرسوم رئاسي رقم 17-229
· ج.ر عدد 51 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-229 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★