المادة 6
أحكام عامة
1 - يسه ر الطرف ان على تنفيذ الاتف اق - الإطار هذا على أساس من المساواة في الحقوق والواجبات والامتيازات والمصلحة المتبادلة واحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في البلدين والأولويات المترتبة عن استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية.
2 - لا يغير هذا الاتفاق - الإط ار من صحة الاتفاقات المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية أو بين كل طرف مع أي طرف آخر.
3 - باستثناء إشارة خاصة، يتكفل كل طرف بحصته في النفقات ذات الصلة بالتزاماتهما بموجب أحكام هذا الاتفاق - الإطار.