المادة 5
آليات المتابعة
1 - اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل مشترك خاص يوضع تحت إشراف اللجنة المشتركة الجزائرية
- الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لتنسيق عملية تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
لغرض تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار :
- عن الجانب الجزائري : تعين المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم كمنسق، في حين تتصرف مديرية التعاون والاتصال بوزارة الصناعة والمناجم كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
- عن الج انب الصيني : يعين قسم آسيا الغربية وإفريقيا ب وزارة التجارة، كمنسق في حين يتصرف قسم الاستثمارات الخارجية باللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح كمشارك في تنفيذ هذا الاتفاق - الإطار.
2 - يتم عقد اجتماعات فوج العمل بشكل منتظم وبالتداول بين الجزائر والصين قصد ضم ان متابع ة تنفي ذ أعمال التعاون التي تم تحديدها بين الطرفين ودراسة السبل والوسائل التي من شأنها تطوير التعاون في المجالات موضوع هذا الاتفاق - الإطار، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - كلما اقتضت الضرورة ذلك، يمكن فوج العمل دعوة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات مالية وشركات من البلدين للمشاركة في اجتماعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، والمعنية بالمجالات التي يشملها هذا الاتفاق - الإطار والمفتوحة للنقاش.