المادة 4
أشكال التعاون يتفق الطرفان على ما يأتي :
1 - تحديد مشاريع شراكة تتعلق بتعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع مؤسسات كل بل د على القيام بنشاط ات استثمار في البلد الآخر، لا سيما من خلال إنشاء شركات ووحدات انتاجية،
2 - دعم تنفيذ الاتفاق ات والترتيبات المبرمة بمناسبة انعقاد مختلف اللقاءات بين الحكومتين وذلك عبر آليات المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه،
3 - العمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار وتطوير مشاريع إنتاجية.
4 - تشجيع، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية في كل من البلدين، المؤسسات المالية على مساندة المؤسسات العاملة في إقليم أحد البلدين في القطاعات المنتجة المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاق - الإطار هذا.
5 - تكثيف تب ادل الخبراء والتجارب بين الهيئات المهنية وغ رف التجارة والمنظمات والمؤسسات والممثلين الحكوميين في البلدين من خلال تنظيم لقاءات وندوات وملتقيات ودورات للإعلام والتعميم للسياسات الاقتصادية للطرفين وتطورها.
6 - تطوير التعاون في مجال تكوين التقنيين والكوادر ذات المستوى المتوسط والعالي في المجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والبحث في إمكانية إنجاز مراكز مشتركة للتكوين والتأهيل التقني والمهني، و
7 - تمت ين التبادل والاتصال فيما يخص القوانين والتنظيمات والسياسات الاقتصادية لكلا البلدين.