مرسوم رئاسي رقم 17-227
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-227 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع بالجزائر بتاريخ 16 أكتوبر سنة
المادة 3
مجالات التعاون يشمل التعاون الذي يرمي إليه هذا الاتفاق الإطار المجالات الآتية :
- الصناعات الميكانيكية،
- الصناعات السككية،
- صناعات الحديد والصلب،
- البنى التحتية،
- البتروكيمياويات،
- الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية،
- البترول والغاز،
- الهندسة،
- تحويل الموارد المنجمية،
- مواد البناء،
- الأجهزة الكهرومنزلية،
- وبشكل عام، كل مجال يتم تحديده من أحد الطرفين ويحظى بقبول الط رف الث اني لبعث تعاون ثنائي.