المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار حول التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تعميق أكبر لعلاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين،
- وأخ ذا منهما بعين الاعتبار الدور المحفز للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية،
- وإدراكا منهما بضرورة الاستفادة م ن المزايا التكاملية القائمة بين اقتصاديهما بغية استخدامها كعامل لتعزي ز الق درات الإنتاجي ة القائمة على أساس المساواة في الواجبات والمزايا المتبادلة،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار تبادل الآراء بين الطرفين حول إمكانيات التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق - الإطار إلى وضع قاعدة لتبادل التجارب بين الطرفين وتشجيع شركات ومؤسسات البلدين على تطوير أكبر للتعاون بينهما في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية. 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م كما يهدف إلى تحفيز التنفيذ المشت رك للتدابير الهادفة إل ى عصرنة القدرات الإنتاجية وترقية تطويرها من خلال التمكين الدائم للمؤسسات من الحصول على التكنولوجيات الصناعية الجديدة.
المادّة 2 التعريف يقصد بعبارة "التعاون في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية" التعاون الذي يتمحور حول إنشاء وتحويل وتحسين القدرات الإنتاجية التي تموّنها المؤسسات بشكل أساسي، وتكون موجهة نحو المنافع المشتركة آخذة الصناعات التحويلية وإنجاز المنشآت المرافقة واستغلال الموارد والطاقة كقطاعات كبرى في شكل شراكة واستثمارات أجنبية مباشرة وتجارة المعدات والتعاون التقني.