المادة 9
حرية الملاحة
1 - يسعى الطرفان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.
2 - يحق لسفن كل من الطرفين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وبين موانئهما وموانئ بلدان أخرى.
3 - يمكن سفن شركات النقل البحري التي ترفع علم بلد ثالث المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين.
4 - يعمل الطرفان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما، على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لتفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية والمينائية قدر الإمكان.