مرسوم رئاسي رقم 17-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة 8
الاستثمار المشترك يعمل الطرفان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري والتعاون بينهما على تطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.