مرسوم رئاسي رقم 17-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة 7
الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين أن تكون لها في إقليم الطرف الآخر مكتبا لمراعاة مصالحها 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الضرورية لنشاطها البحري، وفقا للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف الآخر، أو أن تعين لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها وفقا للتشريع الساري في إقليم الطرف الآخر.