المادة 6
النشاطات المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية
1 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالتشريعات السارية المفعول لدى كلا الطرفين، فيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بالأسطول الوطني في مجال الملاحة الساحلية، وخدمات الجر، والإنقاذ والإرشاد المخصصة للشركات البحرية أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية يضمن خدمات ملحقة على إقليم بلد الطرف.
2 - لا تعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين من ميناء إلى آخر في إقليم الطرف الآخر لغرض تفريغ حمولة و/أو إنزال ركاب قادمين من الخارج أو شحن حمولة و/أو أخذ ركاب متوجهين إلى بلدان أجنبية.