مرسوم رئاسي رقم 17-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة 5
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئ هما لأح كام المعاه دات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين طرفا منها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ خاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئ ة البحرية ونقل الم واد الخط رة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.