مرسوم رئاسي رقم 17-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة 4
حدود التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا الطرفين.
2 - تخضع كل من سفن وطواقمها التابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية وبما فيها المسافرون وشركات النقل لجميع التشريعات والقوانين المعمول بها بالنسبة إلى هذا الطرف.